مبدا قانوني43
حيث تنص المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن القرار الصادر عن المدعي العام أو قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه أو تركه حراً يجوز إستئنافه الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الإستئناف.
وفي هذه القضية وحيث أن الإستئناف واقع على قرار مدعي عام عين الباشا بترك المستأنف عليهم أحرار بدون توقيف فإن محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الإستئنافية هي المختصة بالنظر في الطعن الإستئنافي , وذلك بالإستناد إلى نص المادة 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر تعيين محكمة بداية جزاء السلط بصفتها الإستئنافية مرجع مختص للنظر في الطعن الإستئنافي وإعتبار الإجراءات التي قامت بها محكمة إستئناف عمان غير المختصة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1801/2013فصل27/11/2013)والقرار(رقم1389/2010فصل8/9/2010)
والقرار(رقم889/2009فصل12/7/2009)والقرار(رقم1049/2003فصل10/9/2003).