مبدأ قانوني83
حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والبينات والخبرة الفنية التي أجريت من قبل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى التي حولت إليه القضية لعدم إختصاص مدعي عام ناعور تبين أن الجرم المسند إلى المشتكى عليه لا يشكل جريمة القتل العمد سنداً لنص المادة 328والمادة76 من قانون العقوبات والذي يدخل في إختصاص محكمة الجنايات حيث تبين أن سبب الوفاة لا تتعارض مع إصابات الحوادث المرورية كحالات التدهور بالمركبات وعليه بالإستناد الى نص المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن مدعي عام ناعور هو المرجع المختص بالنظر في القضية وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام الجنايات الكبرى غير المختص صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم450/2009فصل14/4/2009)
g2009-1450