مبدأ قانوني2
وحيث ان المميزين قدموا الإدعاء المتقابل بالإضافة إلى تركة مورثهم في حين أن الدعوى الأصلية للمميز ضدها كانت بصفتهم الشخصية .
وحيث أن الإدعاء الأصلي المقدم من المميز ضدها كان ضد المميزين بصفتهم ورثة للمرحوم والدليل على ذلك ما ورد في لائحة الدعوى الأصلية. وحيث أن المميزين قدموا دعواهم المتقابلة بالإضافة لتركة مورثهم فإن الخصومة بمواجهة المميز ضدها تكون صحيحة ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث عدم صحة الخصومة مخالفاً للقانون ويكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2789/2004فصل17/1/2005).