المبدأ القانوني 94
” حيث نصت المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه ترتب البطلان على أي بيع لم يجر في دائرة التسجيل وحيث أن هذه المسالة الجوهرية مناط الفصل في هذه الدعوى وأن الطاعنة لم تقم بتنفيذ مضمون الوكالة لدى دائرة التسجيل كما لم يكن على العقار أي قيد يشير لوجود الوكالة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4322/2010 فصل بتاريخ 7/7/2011.