المبدا القانوني 6
” حيث أن الوكالة التي تخوله ببيع الأموال المنقولة وهي وكالة مزورة وهو يعلم بأنها كذلك وتم التصرف بها وبيع قطعة الأرض رقم 2961 حوض 33 المدينة وهذا التصرف يعتبر باطل وما بني على باطل فهو باطل وحيث نصت المادة 5 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال المنقولة وتعديلاته رقم (85/51) حيث نصت على أنها لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال المنقولة التي تمت التسوية فيها وحيث أن هذا العقار تمت التسوية فيها وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1091/2005 فصل بتاريخ 10/7/2005. وأيضا قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1130/2015فصل بتاريخ 17/8/2015.