المبدا القانوني 8
” حيث أن القاصر عند تنازله عن حصته عن قطعة الأرض وكونه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره يعد باطل وما بني على باطل فهو باطل وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1324/2005فصل بتاريخ 27/10/2005.