المبدا القانوني 10
” حيث جرى عقد البيع وجاء بطريقة عشوائية ودون علم البائعين على قطعة الأرض لذلك يعتبر هذا العقد باطل وأن جميع الإجراءات باطلة بطلان مطلق وحيث أن عقد البيع تم تنظيمه من قبل موظف رسمي وأن العقد هنا حسب نص المادة(6) من قانون البينات لا يطعن به إلا بالتزوير وعليه فإن إبطال البيع واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1413/2005 فصل بتاريخ 25/10/2005.