المبدأ القانوني 9
” وحيث نصت المادة ( 118) من القانون المدني على أنها :
- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعاً نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضاراً ضرراً محضاً.
- أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف إبتداءً أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
- وسن التمييز سبعة سنوات كاملة .
وحيث أن البيع هو من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر لذلك فإن قيام البائع بإجراء عقد البيع يجعل هذا التصرف قابلاً للإبطال لأنها موقوفة على إجازة الولي” ، وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1374/2005 فصل بتاريخ 25/7/2005.