المبدأ القانوني 11
” حيث تم تنظيم عقد البيع المذكور على قطعة الأرض بصورة باطلة ومخالفة للقانون لأن الموظف الذي إستمع الإقرار وصادق على عقد البيع غير مفوض بذلك ولا يملك صلاحية إستماع الإقرار والمصادقة على العقد مما يجعل العقد باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2493/2005 فصل بتاريخ 27/12/2005.