المبدأ القانوني 12
” إن مخالفة إجراءات البيع للقانون والأصول والواقع تجعل من قرار البيع باطلاً وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 974/2005 فصل بتاريخ 7/9/2005.
المبدأ القانوني 12
” إن مخالفة إجراءات البيع للقانون والأصول والواقع تجعل من قرار البيع باطلاً وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 974/2005 فصل بتاريخ 7/9/2005.