ًالمبدأ القانوني 5
” حيث أن مخالفة إجراءات البيع للقانون والأصول والواقع تجعل من قرار البيع باطل وحيث أن المييز ضده لم يثبت دعواه ولم يقدم بينة على وجود فرق قيمة العقار المقدرة في تقرير وضع اليد عما توصل إليه تقرير الخبرة وأن تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجحفاً ومبتوراً حيث لم يقدر قيمة المساحات التي توصل إليها الخبراء .
وحيث أن تقرير وضع اليد الذي تم البيع على ضوء التقرير والوصف الوارد فيه أنقص من مساحة البناء ما مقدره (725)م2 فإن ذلك يشكل فرقاً شائعاً ما بين المساحة الحقيقة للبناء وبين المساحة الواردة في تقرير وضع اليد وأن ذلك ينقص من قيمة البناء عند البيع بالمزاد العلي لأن نسبتها النسبة المعقولة التي يمكن التسامح معها اما فيما يتعلق بأن تقرير الخبره لم يرد فيه تقدير للمساحة التي توصل إليها الخبراء فإن هذا الأمر لا يؤثر على نتيجة التقدير ما دام أن هناك فرقاً شائعاً بين المساحة الحقيقية للبناء هي (2670)م2 بينما المساحة الواردة في تقرير وضع اليد هي (1954)م2 وعليه يكون إبطال البيع واقع في محله”.
انضر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 974/2005فصل بتاريخ 7/9/2005ز