المبدأ القانوني 103
” حيث أن خصومة المحامي العام المدني وإذا كانت شكلية فيكون إبطال عقد بيع منصب على عقار لدى دائرة الاراضي والمساحة والذي يمثلها المحامي العام المدني فتكون الخصومة صحيحة وعليه فإن عقد البيع يعتبر صحيح ومنتج لأثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1335/2009 فصل بتاريخ 19/1/2010.