المبدأ القانوني 100
” حيث أن الدعوى المقامة نتيجة قيام لجنة تصفية بنك البتراء ببيع قطعة أرض مورث المدعين الموارس /الجيزة التي إشتراها مالكيها البائعين بواسطة وكيلهم وبموجب عقد بيع الى المحامي بعد أن قررت اللجنة تعديل إسم المدين في قرارها رقم 93/546 تاريخ 1993/12/6 مع أن مورث المدعين لا تربطة علاقة مديونية بشركة البتراء ويحمل رقم وطني يختلف عن المدين الحقيقي وكونه لا يوجد مديونية مع البنك فيعتبر عقد البيع عنا باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3191/2009 فصل بتاريخ 16/9/2010.