المبدأ القانوني 98
” حيث نصت المادة (1/52) من قانون أصول المحاكمات المدنية ( إذا كانت الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ) وحيث أن عقد البيع كان مزور ووهمي ونقص في أهلية المتعاقدين وبما أن التوقيع على عقد البيع لا يعود لهم وكون أن العقود باطلة فإن ما بني عليها تعتبر باطلة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3611/2009 فصل بتاريخ 11/10/2010.