المبدأ القانوني 64
” حيث تم إعتبار جميع تصرفات المرحوم باطلة لأنه لم يكن صاحب أهلية لمباشرة أي عقد من العقود وحيث باع المدعي الى المدعى عليه بموجب عقد بيع ولكون هذه البيوع شملت كامل مساحة قطعة الأرض وأن المدعية هي من أحد ورثة المرحوم فإن جميع هذه البيوعات باطلة وأن أي تصرف بعدها يتعبر باطل وما بني على باطل فهو باطل وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن العيئة العامة رقم 1487/2010 فصل بتاريخ 8/3/2011.