المبدأ القانوني 105
” حيث نصت المادة (3/127) من القانون المدني تنص على ( يبلغ قرار الحجر للمحجور عليه ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة ) أي أن الأصل هو أن تصرفات المحجور عليه قبل تاريخ الحجر نافذة وصحيحة إلا إذا أثبت المدعي أن المحجور عليه كان مصاباً بالمرض بتاريخ العقد ذلك أن المرض العقلي من الصفات العارضة والأصل في الأمور العارضة العدم وأن صحة العقل من الصفات الأصلية وحيث أن المدعي قدم للمحكمة شهود شهادتهم جاءت متناقضة والبينات الخطية المتمثلة بالتقارير الطبية جاءت أولاً بإسم شخص آخر وليس بإسم المحجور عليه وثانياً فلم يرد بها أنه أصيب بشلل بل أنه كل ما ورد بصفة التقارير التي بإسم الشخص الآخر وأنه كان يعاني من إحتشاء دماغي جداري صغير ووضع تحت المراقبة وأنه كان واعياً ومتجاوب وخرج من المستشفى بعد المعالجة متحسناً وأن المحكمة وحسب صلاحيتها لم تقتنع بهذه البينات الشخصية والخطية وبالتالي فان المدعي لم يثبت بأن المحجور عليه كان مصاباً بالمرض بتاريخ العقد وحيث أن محكمة الإستئناف قد أصابت صحيح القانون وأن قرارها جاء موافقاً للأصول والقانون فإن عقد البيع يعتبر صحيح ومنتج لأثاره وعليه لا يوجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2303/2010 فصل بتاريخ 5/4/2011.