المبدأ القانوني 95
” حيث أن المدعي قد باع للمدعى عليه الأول قطعة الارض من أراضي الصويفية وأقر بعقد البيع الرسمي أنه قبض الثمن وأنه بعد هذا العقد تم تنظيم إتفاقية بين الطرفين تتضمن كيفية دفع الثمن لذات القطعة وعليه فإن تقسيط الثمن بإتفاقية لاحقة وعدم صحة الإقرار الوارد بعقد البيع الرسمي الذي إستوفى الشكل الذي تطلبه القانون وإكتملت أركانه وشروط صحته ويبقى حق المدعي بالمطالبة بما ترتبه الإتفاقية اللاحق التي نظمت كيفية دفع الثمن وفقاً للأوضاع القانونية وبحدود ما يقره القانون وبالتالي فإن عقد البيع صحيح ومنتج لاثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 256/2010 فصل بتاريخ 18/7/2010.