المبدأ القانوني 61
” حيث أن إجراءات بيع العقار موضوع الدعوى قد تمت بما يخالف أحكام قانون التنفيذ والقوانين الأخرى النافذة شكلاً وموضوعاً وأن كافة التبليغات التي تمت في الدعوى قد جرت بما يخالف القانون وأن إجراءات البيع باطلة وأنه يطلب الحكم ببطلان إجراءات البيع الواقعة عل قطعة الارض والبيوع المتتالية الواردة عليها وإعادة الحال الى ما كانت عليه وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2958/2010 فصل بتاريخ 21/11/2011.