المبدأ القانوني 106
” حيث أن مدير تسجيل أراضي جنوب عمان قام بنشر إعلان بيع حصة المميز ضده في صحيفة الدستور وأن دائرة التسجيل المذكورة قامت بالمناداة عن بيع الحصة المشار إليها قبل نشر إعلان البيع وفي ذلك مخالفة صريحة وواضحة للمادتين (3 و4) من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 1953 وتشكل عيباً جوهرياً في إجراءات البيع بالمزاد وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3629/2010 فصل بتاريخ 5/5/2011.