المبدأ القانوني 93
” وحيث أن العقود التي يباشرها المريض مرض الشيخوخة بعد تاريخ الحكم بثبوت مرضه تعتبر باطلة أما قبل فالأصل صحيح فالعقد تم قبل صدور قرار الحكم الشرعي لأن المرض العقلي من الصفات العارضة والأصل في الصفات العارضة العدم وحيث تكون التصرفات التي صدرت عن المدعى عليه رد قبل صدور قرار الحجر ولا يطالبها البطلان فيكون عقد البيع صحيح ومنتج لاثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1810/2011 فصل بتاريخ 9/10/2011