المبدأ القانوني 92
” حيث نصت المادة (833)بأن الوكالة هي عقد يقيم بمقتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم من خلال التعريف السالف الإشارة فإن الوكالة يجب أن تصدر عن شخص على قيد الحياة وحيث أن الوكالة المنسوبة للمرحوم تضمنت بعد وفاته بحوالي إثنتي عشر عاماً فإنها تعتبر هذه الوكالة باطلة بطلاناً مطلقاً ويعتبر باطلاً ما بني عليها من إجراءات لاحقة على هذا التصرف من قيام الموكل بموجب تلك الوكالة بإفراز قطعة الارض وبيعها للغير وذلك وفقاً للمادة(168) من القانون المدني وينبغي إعادة الحال الى ما كانت عليه المدعى عليهم ملزومين بتصحيح القيود تبعاً لذلك وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1834/2011 فصل بتاريخ 17/4/2012.