المبدأ القانوني 79
” حيث أن معاملة بيع لعقار موضوع الدعوى قد تمت وأحيل العقار على المميزة الثانية (شركة بنك القاهرة عمان) كمزاود أخير إحالة قطعية وحيث أن دائرة تسجيل الأراضي وكما سبق بأنه أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بواسطة مركز أمن المهاجرين وإستناداً للتعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة إستناداً للمادتين (10و11) من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 فان الاخيرة قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون الاجراء وقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنه 1953 قبل وبعد تعديله مما يتوجب إعتبار كافة إجراءات البيع باطلة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة hn1568/2013 فصل بتاريخ 9/10/2013.