المبدأ القانوني 56
” حيث أن المدعيين والمدعى عليها أبرما إتفاقية بناء وتعهد بفراغ عقار بخصوص البيت الذي سيقام على قطعة الأرض الأولى والبيت المقام على قطعة الأرض الثانية ضمن المجمع السياحي السكني المسمى ( منتجع البحر الميت ) وأن بيع العقار المشار اليه سالفاً يتعلق بعقار قد تمت فيه التسوية وأن هذا الوعد بالبيع لم يراعَ فيه ركن الشكلية فيه وهو التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة عملاً بالمادة( 3/16) من قانون تسوية الأراضي والمياه والمادة (168) من القانون المدني سواء كان التخلف عن إتمام العقد وقع باطلاً مما لا يترتب عليه أي أثر ويعاد المتعاقدين الى الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2298/2013 فصل بتاريخ 29/10/2013.