المبدأ القانوني 53
” حيث نصت المادة (87) من القانون المدني بأن العقد وما يرتبه من آثار ثانونية على المتعاقدين
كما إشترطت المادة ( 479) من القانون المدني أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً :
- بمشاهدته والإشارة إليه إن كان حاضراً
- بيان مقداره وقيمته ووصفه إن لم يكن حاضراً.
- بأن يتفق المبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنفى معها الجهالة حين التنفيذ ويشترط في هذا النص أن يكون مقدار الثمن محدد ومعلوم عند عقد البيع أي أن يكون هناك إتفاق بخصوص الثمن وهنا لا بد من التفريق بين :
- عدم الإتفاق على الثمن العاقدين .
- في حالة عدم ذكر الثمن في العقد حسب نص المادة(479) من القانون المدني كما هو مذكور سالفاً وأن المدعي باع حصته في قطعة الارض الى المدعى عليه مستنداً في دعواه أن العقد جاء خالياً من ذكر الثمن وعليه وحيث أن عدم ذكر الثمن في عقد البيع لا يرتب البطلان ولا يوجد فسخ لذلك العقد كونه لا يعني عدم وجود إتفاق على الثمن وإنما قد يحمله على محمل الهبة من جانب ومن جانب آخر فإن العقد قد إشتمل على إقرار المدعي بقبضه الثمن فيعتبر عقد البيع صحيح وبالتالي لا يجوز إبطال البيع “.
انظربذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3007/2013 فصل بتاريخ 28/11/2013.