المبدأ القانوني 51
” حيث أن عقد بيع السيارة موضوع الدعوى كان خارج دائرة ترخيص المركبات والسواقين ولم يتم تسجيله ونقل ملكية السيارة للمدعي حسب الأصول وفق قانون السير فيكون العقد والحالة هذه باطلاً ولا ترد عليه الإجازة وفقاً لأحكام المادة 168 من القانون المدني وبالتالي تعتبر تصرفات البيع باطلة ويجب إبطال عقد البيع وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد والزام المدعى عليه إعادة المبلغ للمدعى به الى المدعي “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3756/2013 فصل بتاريخ 26/2/2014.