المبدأ القانوني 85
” حيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد تسجيل تعهد أو وعد المدعى عليهم بالتنازل عن الشقة موضوع الدعوى للمدعي في دائرة الأراضي والمساحة فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً لعدم إستيفائه الشكل الواجب مراعاته وفق ما هو مقرر في المادة 3 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة والمادة 66 من قانون تسوية الأراضي والمياه ويحول دون تنفيذ لوعد بالبيع ( التعهد ) وحكم المحكمين الذي حاز قوة القضية المقضية بذلك الشأن وذلك لإختلال شرط الشكل اللازم للعقد وفق مفهوم المخالفة لما هو مقرر في المادة (106) من القانون المدني والتي تنص على ( اذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالباً تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حازت قوة القضية المقضية مقام العقد ) وعليه يكون عقد البيع باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 524/2013 فصل بتاريخ 24/7/2014.