المبدأ القانوني 35
” حيث أن العقار موضوع الدعوى لم يكن مرهوناً لدين المدعى عليهم عند إقتراضهم للمبالغ الواردة بإتفاقية القرض وأن الجهة المدعية قامت بوضع قطعة أرض أخرى تأميناً للدين إضافة لذلك فإن العقار لم ينشأ من مبلغ القرض ، وبالرجوع الى احكام المادة (2/11) من قانون بنك الإنماء الصناعي الذي كان سارياً في حينه التي ورد بها.
وعليه فإن الوارد في أيه تشريعات أخرى:
- تعتبر أموال البنك وحقوقه و الخزينة العامة وحقوقها وله حق الإمتياز على أموال المدين والكفيل والمشروع الصناعي والأموال المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مرهونة اومؤمنة عليها لديه وله تحصيل ديونه وفقاً لقانون تحصيل الأموال الاميرية أو بموجب نظام يصدره لهذه الغاية .
- للبنك أن يطلب من دوائر تسجيل الأراضي وضع إشارة الحجز على الأموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي تأميناً لدينه المستحق
وكما ورد في الماده (28) من قانون التنفيذ (2007/25)
- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضوع تأمين أو كان الدين ناشئ عن ثمنه فلا يجوز حجز أي جزء منه وبيعه كوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين .
وبالتالي فإن كان حق البنك المميز أن يتقدم بطلب الى مدير تسجيل الأراضي لحجز أموال غير المنقولة فإنه ليس له الحق ببيع هذه الأموال من خلال دائرة التنفيذ وأن له الحق في تحصيل ديونه وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية أو بموجب نظام يصدره لهذه الغاية وعليه فإن بيع العقار موضوع الدعوى قد تم بطريقة مخالفة للقانون وعليه فإن بيع العقار باطل ولا يرتب أي أثروعليه يجب إبطال البيع .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1475/2014 فصل بتاريخ 31/8/2014.