المبدأ القانوني 33
” وحيث ان المادة 168/3 من القانون المدني ابطلت جميع العقود التي تسري على هذه الدعوى وحيث مضى على معاملة الافراز المراد ابطالها وابطال ما يترتب عليها من عقود اكثر من خمسة عشر عاماً وبالتالي تكون الدعوى غير مسموعة لمرور الزمن المانع من سماعها طالما ان النزاع لا يتعلق بملكية ارض تمت فيها التسوية وبالتالي فان المعاملات التي تمت وكونها مزورة تعتبر باطلة ولا يسري عليها التقادم وعليه يجب ابطال عقد البيع ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2030/2014فصل بتاريخ 28/8/2014.