المبدأ القانوني 33
” حيث أن حجة حصر الإرث والتخارج التي إستندت إليها معاملة الإنتقال والتخارج باطلة مما يؤدي الى بطلان معاملة الإنتقال والتخارج وأية تصرفات بنيت عليها من عقود بيع أو أية عقود لاحقة صدرت بناء عليها وبالتالي فإن إبطال حجتي حصر الإرث والتخارج بالقرار الشرعي المشار إليه يبطل جميع البيوعات التي أجريت على قطعة الأرض موضوع الدعوى وتصحيحها حسبما ورد بالقرار الشرعي وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2032/ 2014فصل بتاريخ 2/9/2014.