المبدأ القاوني 42
” حيث أن المادة( 2/15/أ )من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمنياً للدين نصت على أنه لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيل بإسم المزاود الأخير ما لم يطعن بالتزوير فإن المدة هي مدة سقوط ولما كان الثابث أن العقار موضوع الدعوى قد أحيل إحالة قطعية ونهائية على المميز ضده الأول وسجل بأسمه بعد سنة ومن ثم إنتقلت ملكية هذا العقار الى المدعى عليه بموجب عقد بيع وحيث أن الدعوى سجلت بعد أربعة سنين فإن مقتضى ذلك أن الدعوى مقامة بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (2/15/أ )من القانون المشار إليه أعلاه و/أو لم يطعن بسندات التأمين المشار إليها بالتزوير متى يصار الى المدة بما يتجاوز السنه المنصوص عليها في المادة( 2/15/أ )من القانون المدني وعليه فإنه لا يجوز إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2062/2014 فصل بتاريخ 1/9/2014.