مبدأ قانوني41
” حيث أن دعوى المدعية سابقة لأوانها إذ أن المدعية لم تقدم بإعلام حصر إرث الى دائرة الأراضي من أجل تصحيح الحصص وفي ذلك نجد أنه لا يجوز أي نص قانوني يشترط قبل إقامة مثل هذه الدعوى التقدم بإعلام حصر الأرث الى دائرة الأراضي من أجل تصحيح الخطأ قبل اللجوء للمحكمة بالحقوق التي يرتبها القانون والأنظمة لها وعليه فإنه لا يجوز إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2093/2014 فصل بتاريخ 27/1/2014.