المبدأ القانوني 31
” حيث أن تجاوز الوكيل حدود وكالته وقيامه بشراء نصف مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى دون أن يكون مخولاً بذلك وأن هذا التصرف وعلى ضوء أحكام المادة (839) من القانون المدني وكون تصرف الوكيل والحالة هذه هو تصرف فضولي ولا أثر لتصرفه للموكل إلا إذا إجازة والبحث في مدى تطابق أعمال الوكيل وأحكام الفضالة وأثرها بالنسبة للمدعين ما دام أن المدعين قد أسسا دعواهما وطلبها إبطال وفسخ عقد البيع فيما يتعلق بنصف مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى على أن الوكيل غير مخول بموجب وكالته بشراء نصف مساحة قطعة الأرض وأن ارادة البائع شابها عيب الغلط في محل التعاقد وبالتالي فإن عقد البيع يعتبر باطلاً ولا يرتب أي أثر وبالتالي يجب إبطال البيع “.
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2223/2014 فصل بتاريخ 30/9/2014.