المبدأ القانوني 30
” حيث أن العقد الذي تم أمام مدير تسجيل الأراضي تم بصورة صحيحة وقانونية فإن ذلك من شأنه أن لا يرتب المسؤولية على دائرة الأراضي من جراء تنظيم العقد المذكور إلا أنه يكون نافذ بحق المدعي بعد أن يثبت أن معاملة البيع باطلة ولا ترتب أثراً بالنسبة للمدعي ويتعين إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الرهن وعليه يجب أبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2459/2014 فصل بتاريخ 31/8/2014.