المبدأ القانوني 39
” حيث أن العقد الذي إشترطت المدعية بموجبه العقار موضوع الدعوى قد تم إبطاله بقرار قطعي وحيث أن العقد الباطل لا يرتب أي أثر ولا ترد عليه الإجازة عملاً بالمادة (1/168) من القانوني المدني التي نصت على ( أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن إختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يرتب عليه أي أثر ولا ترد عليه إجازة).
وكما نصت المادة (231) من ذات القانون على أنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وأن ما يترتب على العقد الباطل هو إعادة المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد وهو إستعادة الثمن الذي تم دفعه والفائدة القانونية وعليه فإن عقد البيع هنا يعتبر باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 314/2014 فصل بتاريخ 30/6/2014.