المبدأ القانوني48
” حيث أن سفه شقيق المدعية والحجر عليه ثابت بحكم قضائي شرعي مكتسب للدرجة القطعية وإن كان حكم الحجر تم بعد البيع الذي جرى العقار موضوع الدعوى وعليه فإن حالتي السفه والحجر على شقيق المدعية لا ينبغي أن تكون محل نقاش من قبل محكمة الموضوع أو محل الوزن أو ترجيح البينات المقدمة بالدعوى وعليه وعلى ضوء نص المادة (129) من القانون المدني فإنه يسري على تصرفات المحجور للسفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام وإما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة (استغلال او تواطؤ وحيث ان المقصود بالاستغلال ان يكون الغير عالماً بحالة السفه فيعمل على الاستفادة منها وذلك بان يدفع السفيه الى تصرفات يستغله بها كي يحصل على مميزات تجاوز الحد المعقول وحيث تبين ومن خلال البينات المقدمة لا سيما البينة الشخصية الممثلة باقوال الشاهدين ويتبين من خلال شهادة الشهود ان حالة السفه كانت واضحة على شقيق المدعية وان الغبن هو المظهر المادي للاستغلال وحيث ان هذا الغبن وبالتالي ثبوت الاستغلال لا يمكن تبينه واثباته في هذه الدعوى الا من خلال الخبرة وذلك لتحديد ثمن المثل للعقار بتاريخ البيع كي تقدر المحكمة فيما اذا كان كان هناك استغلال من قبل شقيق المدعية في شراء العقار موضوع الدعوى وبالتالي فان جميع تصرفات البيع تعتبر باطله ولا ترتب اي اثروعليه يجب ابطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 346/2014 فصل بتاريخ 7/8/2014.