المبدأ القانوني 38
” حيث أن جميع تصرفات الوكيل المدعى عليه المنبثقة عن عقد الوكالة الموصوفة بالبند الأول قد وقعت باطلة ولا ترتب أي أثر وحيث أن الوكيل قد تجاوز حدود الموكل به وأن الموكل به لم يوكله ببيع القطعتين وإنما وكله ببيع قطعة واحدة غيرهما وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل وعليه فإن كافة التصرفات باطلة وأن عقد البيع هنا يعتبر باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 372/2014فصل بتاريخ 10/8/2014.