المبدأ القانوني 37
” حيث نصت المادة 543/أ من القانون المدني على ما يلي :
- أن يقعد المريض عن مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها واجباً أن يلزم الفراش .
- أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادةً بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك الى رأي الأطباء .
- أن ينتهي الموت خلال سنة.
وبالتالي حيث نجد أن المريض المرحوم المدعي قد أقعده المرض عن قضاء مصالحه المألوفة وأن مرضه أدى الى الوفاة خلال أقل من ثلاثة أشهر على إشتداد المرض وحيث أن المرحوم المدعي حال حياته وأثناء مرضه قد جرى أربعة بيوعات قبل وفاته بشهر وبالتالي فإن البيوع في هذه الحاله تعبر باطلة وغير نافذة ولا ترتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 812/2014 فصل بتاريخ 27/5/2014.