مبدأ قانوني 46
“حيث توصلت المحكمة الى أن عدم إيداع المميز ضده رسوم التسجيل وإيداع الثمن فقط لا يسقط حقه في الأولية وهذا ما نص عليه المادة ( 1168) من القانون المدني ( حق الأولية في الأراضي الأميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب ) وكما جاء في المادة ( 1170 )من القانون ذاته ( تسري على حق الأولية الأحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً ) وأن المادة (2/2) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة رقم (38) لسنة 2002 تنص على (إذا تبين نتيجة الحكم أن الثمن أو بدل الثمن الواجب دفعه يزيد على المبلغ المودع في صندوق المحكمة أو المقدم به كفالة فعلى المدعي أن يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حقه في تنفيذ الحكم ).
ومن هذه النصوص نجد أن المبلغ الواجب إيداعهُ خلال شهرين من إكتساب الحكم الدرجة القطعية وإلا سقط حق المدعي في تنفيذ الحكم هو بدل المثل المحكوم به وهذا المبلغ لا يشمل الرسوم والنفقات , وحيث أنه ومن الثابت من أوراق الدعوى أن مُورث المدعين ( المدعى عليهم في هذه الدعوى) قام بإيداع بدل المثل للحصص المباعة للمحكوم عليه ( المدعي في هذه الدعوى ) قبل إكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية فإن ذلك الحكم قابلاً للتنفيذ ولم يسقط ذلك الحق . وعليه لا يجوز إبطال البيع” .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(609/2014 فصل 15/5/2014).