المبدأ القانوني 16
” وحيث أن معاملة البيع تمت أمام دائرة التسجيل فإن ذلك لا يمنع من الطعن فيه إذا تم بشكل غير سليم وبالتالي فإن معاملة البيع تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1635/2015 فصل بتاريخ 21/6/2015.