المبدأ القانوني 73
” وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد عالجت أمر التزوير وإنتحال الهوية الكاذبة بقولها وإن مالكي قطعة الأرض موضوع الدعوى وعند تنظيم عقدي البيع كان قاصرين وأنه لم يقم وصيهما أو أي شخص ذو صفة قانونية ببيع الارض وانهما لم يستندا الى أن التوقيع أو الختم الموجود على عقد البيع لا يعود لهما وأنها عالجت الدعوى على إعتبار أن عقدي البيع باطلين ولا يرتب أي أثر ووفقاً لأحكام المادة (168) من القانون المدني وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر الهيئة العادية رقم 2090/2015 فصل بتاريخ 22/9/2015.