المبدأ القانوني 21
” وحيث أن إبطال البيوعات الواقعة على قطعة الارض موضوع الدعوى وأن الوكالة والحالة هذه تجيز المطالبة بإبطال البيوعات الواقعة على قطعة الأرض وما يتفرغ عن ذلك وبالتالي لا يوجد أي جهالة في الوكالة وبالتالي فان الإبطال إستناداً الى عقد الوكالة باطل وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 496/2015 فصل بتاريخ 29/4/2015.