المبدأ القانوني 19
” وحيث أن عقد البيع في هذه الدعوى هو عقد باطل لإنقضاء الوكالة وخروج ورثة المدعيين من الأهلية بسبب حالتها المرضية وأن التصرف تم أثناء مرض الموت إضافة إلى أن التنازل عن الأرض تم بسوء نية بسبب حرمان المدعيين من حقها الشرعي في الميراث فهنا يكون البيع باطل ولا يرتب أي أثروعليه يكون إبطال البيع واقع في محله ” .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 962/2015 فصل بتاريخ 26/4/2015.