المبدأ القانوني 86
” إن البيوع التي جرت على قطعتي الأرض موضوع الدعوى كانت بالإستناد الى الوكالة والتي تثبت تنظيمها بطريقة إحتيالية ومزورة حيث إنتحل شخصية المدعي لدى كاتب العدل بعد أن قام بتزويرها وألصق صورته الشخصية مكان الصورة لحاملها الحقيقي وإدعى أنه المدعي والمالك لقطعتي الأرض سالفتي الإشارة مما يعني أن هذه الوكالة باطلة وتبعاً لذلك فإن البيوع التي جرت بالإستناد اليها تعتبر باطلة ومزورة لأن التزوير لا يكسب الغير الذي يملك العقار عن طريق وثيقة مزورة صفة المشروعية ولا تكون مكسباً لحق الملكية وعليه فإن بيع قطعتي الأرض الى المميزين من قبل المدعى عليه بالإستناد الى الوكالة المعطاة له من المدعي بموجب عقد البيع يعتبر بيعاً باطلاً لا تلحقه الإجازة وأن البطلان في مثل هذه الحالة من النظام العام ولا تلحقه الإجازة ولا ترتب عليه أي أثر وللمحكمة من تلقاء نفسها إثارته كما يستفاد من المادة (2/168) من القانون المدني وعليه يجب ابطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 458/2013 فصل بتاريخ 21/7/2013.