المبدأ القانوني 83
” حيث أن المدعي قد أسس دعواه على الإتفاقية في المسلسل رقم 1 من بيناته والتي لم ينكرها المدعى عليهما وحاصل هذه الإتفاقية وفق ما يبنيه منطوق بنودها وعباراتها أنها اتفاقية بيع سكنية (يملكها المدعى عليهما ) للمدعي مقابل ثمن معين ثم خصم الثمن من مديونتيهما للمدعي وكان ذلك خارج دائرة تسجيل الأراضي فيكون هذا البيع قد إختل به ركن التسجيل الذي فرضه القانون لإنعقاده على ما هو مقرر في المادة (168) القانون المدني ومخالفة لأحكام المادة(16) من قانون تسوية الأراضي والمياه المادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة وهو ما ينبني عليه بطلان ذلك البيع ووجوب الحكم بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد ومن مقتضيات ذلك إلزام المدعى عليهما برد المبلغ التي تم خصمها من مديونيتهما للمدعي بموجب الإتفاقية الباطلة ويعتبر عقد البيع باطل وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 903/2013 فصل بتاريخ 19/6/2013.