مبدأ قانوني 15
حيث قام المحضر بإرسال التبليغ لتبليغه وفق أحكام المواد (7.8.9) من قانون أصول المحاكمات المدني’ وحيث لم يجد الشخص المراد تبليغه فعرض التبليغ على والده الموجود بالمحل إلا أنه رفض التوقيع بالإستلام مما حد بالمحضر إلصاق نسخه من الورقه القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي وعلى جانب ظاهر للعيان ومن محل عملهما وذيّل علمي وخبر التبليغ بمشروحات بواقع الحال بحضور شاهد وفق متطلبات المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل ذلك التبليغ قانونياً ومنتجاً لأثاره القانونيه ومتفق وأحكام المواد (7.8.9) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم(14) لسنة 2001 بصيغته المعدله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2007 فصل 29/3/2007). والقرار رقم (720/2005 فصل10/7/2005).