مبدأ قانوني 4
حيث قضت محكمة التمييز بعدم إثبات الملكية للدعوى المقامة بإعتبار أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف غير صحيح ومخالف للقانون ومشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(105/2013 فصل 21/4/2013).والقرار رقم (166/2013 فصل 14/4/2013).والقرار رقم (233/2013 فصل 11/4/2013).والقرار رقم (185/2011 فصل 15/5/2011)والقرار رقم (4005/2009 فصل 13/6/2010).والقرار رقم (475/2009 فصل 19/8/2009).والقرار رقم (3229/2005 فصل 12/3/2006).
h2013-105 h2013-166 h2013-233 h2009-4005 h2009-745 h2005-3229