مبدأ قانوني 2
وحيث نصت كل من المواد (2) من قانون التصرف بالأموال الغير منقولة رقم(49)لسنة (1953) والمادة (16)من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40)لسنة (1952) وتعديلاته والمادتين (168 و1148) من القانون المدني والمادتين (3و21)من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم(25)لسنة (1968) وتعديلاته ..على (أن البيوع التي تقع على الأراضي أو العقارات لا تكون صحيحة إلا إذا جرت ووثقت في دائرة تسجيل الأراضي المختصة وذات الأمر في الشقق أو الطوابق أو الأقسام من الأبنية المقامة وإنه بالنتيجة لا تنتقل الملكية في العقار بين المتقاعدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به والمشار إليها فيما سلف وأية عقود بيع عقارية لا يتم توثيقها وفق الشكل الذي فرضه القانون لإنعقادها تعتبر عقوداً باطلة ولا يترتب عليها أي أثر ولا ترد عليها الإجازة… ) وبالتالي فإنه طالما لم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد وجود عقود بيع للعمارة موضوع الدعوى كاملة أو لأقسام منها ( الشقتين اللتين تطالب المتداخلة فيهما ….) موثقة أو مسجلة لدي دائرة تسجيل الأراضي المختصة فإن الإدعاء بإثبات ملكية هذه العقارات يغدو واقعاً في غير محله ولا يستند إلى أساس صحيح من القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1676/2014 فصل 14/1/2015).