مبدئ قانوني 8
أجاز القانون تصرفات الشركاء على الشيوع على أن يكون التصرف وفق أحكام القانون ,وحيث أن المدعي قدم إقراراً من بعض المميز ضدهم على بيع حصصهم له ,فهاذا البيع (التصرف) تم خارج دائرة تسجيل الأراضي المختصه الأمر الذي يجعل هذا التصرف باطلاً وفق أحكام المادتين (168و1148) من القانون المدني ,وعليه لا يجوز إثبات ملكيته بالجزء المتمثل من العقار الذي إشتراه وفقاً لعقد البيع الباطل لأنه خارج دائرة تسجيل الأراضي ويبقى حقه بإثبات ملكيته بالجزء الذي قام هو ببنائه فقط دون الجزء الذي إشتراه .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1034/2011 فصل 19/7/2011).