مبدأ قانوني23
حيث أن المتهم قام بضرب المجني عليه بموس على حاجبه ثم طعنه في صدره وتم إسعافه وقد شكلت الإصابة خطورة على حياة المصاب.
أي أنه من حيث مكان الإصابة والأداة المستعملة فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل.وعليه فإن وحيث توصلت إليه محكمة الجنايات إلى ذلك فإن قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1221/2010فصل22/11/2010).
g2010-1221