مبدأ قانوني34
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جريمة إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 327 و337 من القانون ذاته وليس الشروع بالقتل بحدود المادتين 1/328 و70 من قانون العقوبات بإسناد النيابة العامة على إعتبار أن مادة الأسيد مادة حارقة بطبيعتها وليست قاتلة ولو أراد المتهم قتل المجني عليها لإستخدام أداة قاتلة كالسلاح أو السكين ومن خلال ذلك تستنتج المحكمة أن نية المتهم كانت تتجه إلى المساس بسلامة جسد المجني عليها عن طريق الحرق بمادة الأسيد وليس قتلها وكانت النية لذلك مبيته ومخطط لها ولذلك يتعين تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم لتصبح جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 337 من القانون ذاته وليس الشروع بالقتل بحدود المادتين 1/328 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى إنتهت الى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1567/2010فصل1/11/2010).
g2010-1567